|
الباب الثالث : العقود الواردة على العمل |
الفصل الأول : المقاولة
الفرع الأول – القواعد العامة للمقاولات
(مادة 661)
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الأخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه
(أولا ) تقديم مواد العمل :
(مادة 662)
يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك.
كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل
(مادة 663)
إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد وجب أن تكون المواد وافيه بالغرض المقصود .
ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع .
(مادة 664)
إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها.
فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتضى.
(مادة 665)
إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل عيوب في المواد التي قدمها رب العمل أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك.
فإذا أهمل في الأخطار كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.
(ثانيا ) التزامات المقاول :
(مادة 666)
على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها فإن لم تكن هناك شروطا و لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة
وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ما لم يقض الاتفاق أو عرف بغير ذلك .
(مادة 667)
إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يتراجع المقاول إلى الطريفة الصحيحة أو المتفق عليها جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك .
ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا .
وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
(مادة 668)
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم .
(مادة 669)
إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل وقت الهلاك أو التلف محلا بالتزامه بتسلم العمل .
(مادة 670)
إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف محلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه .
وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدي للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة .
( ثالثا ) التزامات رب العمل :
(مادة 671)
إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده .
فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .
(مادة 672)
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا أمتنع دون سبب مشروع أعتبر أن التسليم قد تم .
(مادة 673)
يحوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691.
فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده إذ كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة .
وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل أضرارا ذات أهمية .
(مادة 674)
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول أم كان ذلك بأية طريقة أخرى .
(مادة 675)
إذا تم تسلم العمل ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهر ا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692 .
فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها ، مع مراعاة عرف الحرفة وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل فِإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673 .
(مادة 676)
يستحق المقابل عند تسلم العمل إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
(مادة 677)
إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة ، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وتقبله على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافة .
ويفترض فيما دفع عنه أنه قد تمت معاينته ونقبله ، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب .
(مادة 678)
إذا لم يعين المقابل في العقد استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه
(مادة 679)
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198
(رابعا) التنازل عن المقاولة و المقاولة من الباطن :
(مادة 680)
لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر ، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافة .
فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقة و التزاماته .
ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الأخر بوجه رسمي ، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ .
(مادة 681)
يحوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار .
ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن
(مادة 682)
للمقاول من الباطن و العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى .
ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه .
(مادة 683)
للمقاول من الباطن و العمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم .
( خامسا ) انتهاء المقاولة :
(مادة 684)
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة .
(مادة 685)
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل .
(مادة 686)
تنتهي المقاولة بموت المقاولة . إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد .
فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولكن يجوز لرب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العقد.
(مادة 687)
إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل .
ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها و الرسوم التي بدئ في تنفيذها على أن يدفع عنها مقابلا عادلا .
وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول تفي تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه .
(مادة 688)
لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
الفرع الثاني – الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(مادة 689)
1 ـ إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية ، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاورة جسيمة ، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعه هذه المجاورة من زيادة في المقابل وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة.
2 ـ ويجوز لرب العمل في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ على أن يتم ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد . دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
(مادة 690)
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه .
(مادة 691)
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته أضرار بالغة فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
(مادة 692)
يضمن المقاول و المهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية .
ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقي لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقي خلالها.
و الضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.
(مادة 693)
إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ .
فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه .
(مادة 694)
لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة
ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له .
(مادة 695)
إذا كان المهندس و المقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسؤولية .
(مادة 696)
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب .
(مادة 697)
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه بكون باطلا .
الفصل الثاني : الوكالة
(مادة 698)
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني
(أولا ) أركان الوكالة :
(مادة 699)
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره .
(مادة 700)
يجب أن يوفر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة
(مادة 701)
1 ـ الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة
2 ـ ويعد من أعمال الإدارة ، الايجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ و الصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة .
(مادة 702)
لابد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في التبرعات و البيع و الصلح و الرهن والإقرار و التحكيم وكذلك في توجبه اليمين و المرافعة أمام القضاء .
ونصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص إلا إذا كان التصرف من التبرعات .
مادة ( 703)
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه ا
لأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.( ثالثا) آثار الوكالة :
التزامات الوكيل :
(مادة 704)
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.
على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل بخروجه عن حدود الوكالة .
(مادة 705)
إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي
فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي .
(مادة 706)
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك .
(مادة 707)
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال .
(مادة 708)
إذا تعدد الوكلاء ووكل كل منهم بعقد مستقل كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين.
فإن وكلوا بعقد واحد دون أن يرخص بانفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.
(مادة 709)
يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم .
ومع ذلك لا يسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة .
(مادة 710)
ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون.
فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه فإن الوكيل لا يكون مسئولا عن خطئه في اختيار نائبة أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات ويجوز في هذا الحالة للموكل و لنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الأخر .
2- التزامات الموكل :
(مادة 711)
1- الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال
2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .
(مادة 712)
على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح.
ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك
(مادة 713)
يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.
(مادة 714)
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك .
(مادة 715)
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل .
( ثالثا ) انتهاء الوكالة :
(مادة 716)
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو يفقد أحدهما أهليته .
(مادة 717)
للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة
وفي كل حال يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول .
(مادة 718)
للوكيل في أي وقت أن ينتحي عن وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنحي بإعلانه للموكل ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول .
على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التنحي ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحة
الفصل الثالث : الإيداع
(مادة 720)
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظة وأن يرده عينا
( أولا ) التزامات المودع :
(مادة 721)
على الوديع أن يتسلم الوديعة وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع .
(مادة 722)
على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي .
ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر فأنه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي .
وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافة.
(مادة 723)
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئه عاجلة .
(مادة 724)
على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضة من ثمارها إلى المودع .
وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع .
وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
(مادة 725)
إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشترى فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشترى .
فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع
( ثانيًا ) التزامات المودع :
(مادة 726)
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
(مادة 727)
على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها .
( ثالثا) انتهاء الإيداع :
(مادة 728)
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب .
(مادة 729)
يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة .
(مادة 730)
إذا كان الإيداع بغير أجر وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه . على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب .
(مادة 731)
ينتهي الإيداع تموت الوديع ما لم يتفق على غير ذلك
( رابعا ) بعض أنواع الودائع :
(مادة 732)
إذا كانت الوديعة مبلغا من المال أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان الوديع مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا.
(مادة 733)
يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم .
ومع ذلك فإنهم لا يكونوا مسئولون بالنسبة إلى النقود و الأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض مجاوز ألف دينار ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم أو يكونوا وهم على علم بقيمة هذا الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم .
(مادة 734)
على النزيل أن يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر .
وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق .
(مادة 735)
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها .
الفصل الرابع : الحراسة
(مادة 736)
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد الحائر من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظة وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه .
(مادة 737)
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق كما يجوز للقضاء أن يأمر بها .
(مادة 738)
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .
مادة (739)
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية وذلك ما لم يحدد الأتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير .
(مادة 740)
يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي .
(مادة 741)
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء .
(مادة 742)
يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة .
كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن مرة على الأقل كل سنة حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب .
(مادة 743)
للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا
وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.
(مادة 744)
تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة .
وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .