الباب الثاني : العقود التي ترد على منفعة الأشياء

 

 

الفصل الأول : الإيجار

الفرع الأول – الإيجار بوجه عام

(مادة 561)

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي

(مادة 562)

لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه فإن عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

(مادة 563)

  1. الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء و المواعيد اللازمة لنضج المحصول ونقلة

  2. أما من ليس له إلا حق الاستعمال أو السكنى فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي

(مادة 564)

يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر

(مادة 565)

إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدارها وحبت أجره المثل وقت إبرام العقد

(مادة 566)

إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار كان تاريخ العقد هو المعتبر

(مادة 567)

1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة

2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الأخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر

(مادة 568)

لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرون سنه فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا إلى هذا القدر ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنه

ثانيا

أثار الإيجار

  1. التزامات المؤجر

(مادة 569)

يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة

(مادة 570)

  1. إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا حاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود .

  2. فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لحظر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق

(مادة 571)

يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه وذلك ما لم يقض القانون بخلافه

(مادة 572)

يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقي في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ما لم يتم الاتفاق على غيره

(مادة 573)

1- إذا تخلف المؤجر بعد أعذاره عن إجراء ما يلزمه به من الإصلاحات أعمالا به المادتان 570،572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون

2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة

(مادة 574)

  1. للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة .

  2. فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة

(مادة 575)

1- إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا أنفسخ العقد من تلقاء نفسه

2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ولم يكن للمستأجر يد في ذلك جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر

(مادة 576)

  1. لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا بمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة

  2. ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد اتباعه

(مادة 577)

  1. إذا أدعي الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وحب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك

  2. فإذا ترتب على هذا الإدعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض

(مادة 578)

لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني

(مادة 579)

إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أو ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

(مادة 580)

إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور يحسن نية فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد

(مادة 581)

  1. إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي إليه

  2. ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه

  3. وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق يغيره

(مادة 582)

1- يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشاً منه.

3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره

(مادة 583)

إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض

(مادة 584)

يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان

(مادة 585)

إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض

التزامات المستأجر:

1- يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف

2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

(مادة 587)

الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك

(مادة 588)

  1. يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه كان له الحق في استردادها من الحائر لها ولو كان حسن النية مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائر من حقوق

  2. وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما

(مادة 589)

يلتزم المستأجر بان يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف

مادة (590)

لا يحوز للمستأجر يغير إذن أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه صرر للمؤجر

(مادة 591)

  1. يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل الانتفاع المقصود ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته

  2. فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر

(مادة 592)

1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي

2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف

(مادة 593)

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غضب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر

(مادة 594)

الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا تكون على عاتق المستأجر

(مادة 595)

يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

(مادة 596)

1ـ على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه.

2ـ فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

(مادة 597)

مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

(مادة 598)

1ـ إذا أحدث المستأجر في المأجور بناء أو غراساً أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور.

2ـ فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة ، من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه.

3ـ وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

(ثالثا) التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن:

(مادة 599)

للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الأتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد

(مادة 600)

منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

(مادة 601)

في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقة و التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

(مادة 602)

1 ـ في حالة الإيجار من الباطن تبقي العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما . أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن.

2 ـ ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك ، ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجلة من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ.

(مادة 603)

تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر . سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضة عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر مباشرة من المتناول له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي .

رابعا: انتهاء العقد :

(مادة 604)

ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له قي العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء مل لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين .

(مادة 605)

1 ـ إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة . وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567.

2 ـ وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الايجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك .

(مادة 606)

1 ـ إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

2 ـ أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر .

(مادة 607)

إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص فلا يكون الإيجار نافذا في حقة بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه .

(مادة 608)

لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض .

(مادة 609)

1 ـ إذا نفذ الإيجار في حق تمن انتقلت إليه الملكية فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات.

2 ـ ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك

(مادة 610)

1 ـ إذا جدت لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له جاز للقاضي بناء على طلبه وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الأخر تعويضا عادلا .

2 ـ فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كافي .

(مادة 611)

1 ـ لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر

2 ـ ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح مجاوز حاجتهم .

(مادة 612)

إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد .

(مادة 613)

إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه

(مادة 614)

يجب على من يطلب إنهاء العقد الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567 .

(مادة 615)

1 ـ إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه

2 ـ وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حفظة من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى .

الفرع الثاني – بعض أنواع الإيجار

( أولا ) إيجار الأراضي الزراعية :

(مادة 616)

تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها .

(مادة 617)

1 ـ إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد

2 ـ فإذا تناولها الإيجار التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

(مادة 618)

إذا ذكرت في العقد أن الإيجار قد عقد لسنه أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

(مادة 619)

1 ـ يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقي صالحة للإنتاج.

2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريفة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

(مادة 620)

1 ـ على المستأجر أن يقوم بأجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه و المباني المعدة للسكنى أو للاستغلال

2 ـ أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة فيلزم بها المؤجر

3 ـ وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره

(مادة 621)

1 ـ إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه وبرئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2 ـ وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة

3 ـ وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ربع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض

(مادة 622)

ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر

(مادة 623)

ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد أعذاره بالتسليم .

(مادة 624)

إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده

(مادة 625)

على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك

(ثانيا ) المزارعة :

(مادة 626 )

المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها

(مادة 627)

تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الأتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها

(مادة 628)

إذا لم تحدد للمزارعة مدة كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه

(مادة 629)

تدخل في المزارعة الآلات و الأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ما لم يتفق على غير ذلك

(مادة 630)

يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ما يبذله الشخص العادي من العناية

(مادة 631)

لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أويشركة فيها إلا برضاء صاحب الأرض

(مادة 632)

  1. يتحمل المزارع مصروفات الزراعة و المحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني

  2. ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض

  3. ويتحمل الطرفان كل بنسبة حصته هفي الغلة نفقات البذر و التسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة

  4. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره

(مادة 633)

  1. توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة

  2. ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفان مقدارا محدد من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.

(مادة 634)

إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه هلكت عليهما معا

(مادة 635)

إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه

(مادة 636)

إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب أخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد

(مادة 637)

لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ولكنها تنتهي بموت المزارع

(مادة 638)

  1. إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض عادل أجر المثل عن عمله على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصه المزارع من المحصول

  2. ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي

ثالثا : إيجار الوقف :

(مادة 639)

  1. للناظر على الوقف ولاية إيجاره

  2. فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.

(مادة 640)

ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.

(مادة 641)

لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحذ أصوله أو فروعه.

(مادة 642)

لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف فتجوز إجازته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

(مادة 643)

في إجازة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

(مادة 644)

1 ـ إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا له بالتأجير بما هو أنفع للوقف.

2 ـ فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجازة لأكثر من تلك المدة أنفع للوقف جاز للناظر بعد استئذان القاضي أن يؤجره لمدة أطول.

(مادة 645)

إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف تؤجر الدار و الحانون وما إليهما سنه والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجازة الدار و الحانوت أو النقص في إجازة الأرض

(مادة 646)

  1. لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول انقصت المدة إلى ثلاث سنين

  2. ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد – جاز له بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين

(مادة 647)

لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزلة

(مادة 648)

تسري أحكام عقد الإيجار على إجازة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

الفصل الثاني : الإعارة

(مادة 649)

الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعملة بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال

( أولا ) أثار الإعارة :

1 ـ التزامات المعير

(مادة 650)

يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت إنعقاد العقد.

(مادة 651)

إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العاربة من الهلاك التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.

(مادة 652)

  1. لا يضمن المعير استحقاق العارية إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان

  2. ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو ضمن سلامة العارية منه فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه من أضرار

2 ـ التزامات المستعير:

(مادة 653 )

1 ـ إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان و المكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضرار .

2 ـ فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان و مكان وبأي استعمال أراد بشرط ألا تتجاوز المألوف في استعمالها

3 ـ وفي الحالين لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة .

(مادة 654)

لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها إلا بإذن من المعير

(مادة 655)

نفقات استعمال العارية وصيانتها في المحافظة على العارية ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي

(مادة 656)

يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي

(مادة 657)

1 ـ متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها وذلك دون إخلال بمسئولية عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون

2 ـ ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

(مادة 658)

  1. تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من أجله .

  2. فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

  3. وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .

(مادة 659)

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعة .

(مادة 660)

تنتهي الإعارة بموت المستعير ما لم يتفق على غير ذلك .


التالـي

الفهـرس

السابـق